أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم إرسال اليدين أو قبضهما بوضع إحداهما على الأخرى
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم إرسال اليدين أو قبضهما بوضع إحداهما على الأخرى
معلومات عن الفتوى: حكم إرسال اليدين أو قبضهما بوضع إحداهما على الأخرى
رقم الفتوى :
5343
عنوان الفتوى :
حكم إرسال اليدين أو قبضهما بوضع إحداهما على الأخرى
القسم التابعة له
:
صفة الصلاة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (949)
نسأل عن حكم إرسال اليدين أو قبضهما بوضع إحداهما على الأخرى؟
نص الجواب
الحمد لله
سبق أن ورد إلى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ - رحمه الله - سؤال مشابه لهذا السؤال فنكتفي بإجابته لتكون إجـــــابة على السؤال وفيما يلى نص الإجابة:
السنة وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى لما روى البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى. وفي رواية لمسلم ثم وضع يده اليمنى على ظهر يده اليسرى. وقد وردت أحاديث وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى من طرق متعددة فمن ذلك ما أخرجه الترمذي وابن ماجه عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال الترمذي بعد إخراجه حديث حسن وعن ابن عبدالبر في التمهيد والاستذكار عن عظيف بن الحارث وعند الدارقطني عن حذيفة بن اليمان، وعن أبي الدرداء عند الدارقطني مرفوعا وابن أبي شيبه مرفوعاً، وعند أحمد والدارقطني عن جابر، وعند أبى داود عن عبدالله بن الزبير، وعند البيهقى عن عائشة وقال صحيح . وعند الدارقطني والبيهقى عن أبى هريرة، وعند أبي داود عن الحسن مرسلاً، وعنده أيضاً عن طاووس مرسلاً، وعند النسائي وابن ماجه عن ابن مسعود، قال ابن سيد الناس: رجاله رجال الصحيح، قال الحافظ في الفتح إسناده حسن، وقال الترمذي في جامعه بعد سياقه لحديث قبيصة بن هلب عن أبيه والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ? والتابعين ومن بعدهم يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة، ورأى بعضهم أن يضعها فوق السرة، ورأى بعضهم أن يضعها تحت السرة، وكل ذلك واسع عندهم انتهى كلام الترمذي .
إذ تقرر أن السنة هي وضع اليمنى على اليسرى فإذا صلى شخص وهو مرسل يديه فصلاته صحيحة؛ لأن وضع اليد اليمنى على اليسرى ليس من أركان الصلاة ولا من شروطها ولا من واجباتها. وأما اقتداء من يضع يده اليمنى على اليسرى بمن يرسل يديه فصحيح .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (من قال من المتفقهة أتباع المذاهب أنه لا يصح الإئتمام بمن يخالفه إذا فعل أو ترك شيئا يقدح في الصلاة عند المأمومين فمقالته توقعه في مذاهب أهل الفرقة والبدعة من الروافض والمعتزلة والخوارج الذين فارقوا السنة ودخلوا في الفرقة والبدعة) .
قال: (ولهذا آل الأمر ببعض الغالين إلى أنه لا يصلي خلف من ترك الرفع أول مرة وآخر لا يصلي خلف من يتوضأ من المياه القليلة، وآخر لا يصلي خلف من لايتحرز من يسير النجاسة المعفو عنه إلى أمثال هذه الضلالات التى توجب أيضا أنه لا يصلي أهل المذهب الواحد بعضهم خلف بعض، ولا يصلي التلميذ خلف أستاذه، ولا يصلي أبوبكر خلف عمر، ولا علي خلف عثمان، ولا يصلي المهاجرون والأنصار بعضهم خلف بعض)، قال: (ولا يخفى على المسلم أن هذا من مذاهب أهل الضلال وإن غلط فيه بعض الناس. وقال أيضاً وقد اتفق سلف الأمة من الصحابة والتابعين على صلاة بعضهم خلف بعض مع تنازعهم في بعض فروع الفقه، وفي بعض واجبات الصلاة ومبطلاتها، ومن نهى بعض الأمة عن الصلاة خلف بعض لأجل ما يتنازعون فيه من موارد الاجتهاد فهو من جنس أهل البدع والضلالة) انتهى المقصود.
وإذا صلى شخص مرسلاً يديه في حال قيامه فقد ترك سنة وتارك السنة ليس بكافر .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنه الدائمه للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن منيع
عضو: عبدالله بن غديان
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
مصدر الفتوى
:
المجلد السادس
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: